All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 310 04/05/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2007

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
310
Date
04/05/2007
Official Gazette
Issue 30, 24/05/2007, p. 2708-2709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 310 تاريخ 04/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 المتعلق بإجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 206 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.027.587.000/ل.ل. (فقط ملياران وسبعة وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 1 ـ ملابس. /376.875.000/ل.ل. (فقط ثلاثمئة وستة وسبعون مليونا وثمانمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). النبذة 9 ـ لوازم إدارية أخرى. /22.612.000/ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا وستمئة واثنا عشر ألف ليرة لبنانية). الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 2 ـ زيوت وشحوم. /73.868.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وسبعون مليونا وثمانمئة وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية). الجزء الثاني (أ): الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /798.975.000/ل.ل. (فقط سبعمئة وثمانية وتسعون مليونا وتسعمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /702.495.000/ل.ل. (فقط سبعمئة ومليونان وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية). البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 2 ـ صيانة أبنية متخصصة. /52.762.000/ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليونا وسبعمئة واثنان وستون ألف ليرة لبنانية). المجموع /2.027.587.000/ل.ل. (فقط ملياران وسبعة وعشرون مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/5/2007