All legislation

قرار Decision No. 419 04/05/2007

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
419
Date
04/05/2007
Official Gazette
Issue 30, 24/05/2007, p. 2710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 419 تاريخ 04/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد محمد علي الضايع المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 23/4/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد محمد علي الضايع من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/5/2007 وزير العدل شارل رزق