المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد محمد علي الضايع من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة البقاع.
قرار Decision No. 419 04/05/2007
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد محمد علي الضايع المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 23/4/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد محمد علي الضايع من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة البقاع.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/5/2007 وزير العدل شارل رزق