All legislation

قرار Decision No. 425 08/05/2007

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
425
Date
08/05/2007
Official Gazette
Issue 30, 24/05/2007, p. 2710-2711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 425 تاريخ 08/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد محمود قاسم زينب المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع السير والميكانيك،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 30/4/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد محمود قاسم زينب من جدول الخبراء فرع السير والميكانيك ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/5/2007 وزير العدل شارل رزق