المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد محمود قاسم زينب من جدول الخبراء فرع السير والميكانيك ـ محافظة الشمال.
قرار Decision No. 425 08/05/2007
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد محمود قاسم زينب المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع السير والميكانيك،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 30/4/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد محمود قاسم زينب من جدول الخبراء فرع السير والميكانيك ـ محافظة الشمال.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/5/2007 وزير العدل شارل رزق