المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد يوسف خليل كساب من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 426 08/05/2007
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد يوسف خليل كساب المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 23/4/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد يوسف خليل كساب من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/5/2007 وزير العدل شارل رزق