All legislation

علم وخبر Notice of association No. 128 17/05/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الهدية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
128
Date
17/05/2007
Official Gazette
Issue 30, 24/05/2007, p. 2713-2714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 128 تاريخ 17/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الهدية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10035 تاريخ 25/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الهدية». مركزها: بيروت ـ رياض الصلح ـ بناية شاكر وعويني ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية وتقديم أساليب التوعية للشعب اللبناني في مختلف المجالات الإنسانية والصحية والتعليمية. 2 ـ تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها المادية والمعنوية في كل ما يتعلق بموضوع الألغام وكيفية نزعها وطرق تجنبها والحد من الأضرار الناجمة عنها وتقديم المساعدات النفسية والطبية للمصابين منها. 3 ـ إعالة ومساعدة العائلات والأسر والأفراد المتضررين من آثار الحروب المختلفة. 4 ـ تنظيم وإدارة وتحضير المؤتمرات المتعلقة بموضوع وهدف الجمعية. 5 ـ إعداد دراسات وأوراق بحثية بمنهج علمي. 6 ـ تنظيم دورات للتدريب والتأهيل ومحو الأمية. 7 ـ التعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية الدولية وتنفيذ مشاريع مشتركة معها. 8 ـ إصدار مطبوعات دورية وغير دورية. 9 ـ تقديم مختلف المساعدات من مأكل وملبس وتأمين مسكن للفقراء والمعوزين وتأمين المساعدات والمنح المدرسية للمحتاجين والفقراء. 10- المساعدة في تأهيل وتعليم وتطوير قدرات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين سبل دمجهم في المجتمعات المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رياض فؤاد الشيخه ودود عزت غرباوي طلال فؤاد الشيخه سمر فؤاد الشيخه أميره حسن جعنا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة أميره حسن جعنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع