All legislation

علم وخبر Notice of association No. 129 17/05/2007

تأسيس جمعية باسم: «حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
129
Date
17/05/2007
Official Gazette
Issue 30, 24/05/2007, p. 2714-2716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 129 تاريخ 17/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11493 تاريخ 15/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار». مركزها: برج حمود ـ شارع ارمينيا ـ ملك يزبك ـ قضاء المتن. غايتها: ـ إقامة ندوات ومحاضرات ونشاطات بهدف توعية وتثقيف وتطوير المجتمع والفرد في المواضيع التالية: 1 ـ أهمية القيم الإنسانية والاجتماعية والسياسية لبناء المواطن الصالح، والوطن السيد، الحر، المستقل بعيد كل البعد عن الولاءات الخارجية والوصايات الأجنبية. 2 ـ ضرورة تطبيق وتطوير اللامركزية الإدارية وأهمية ترسيخ مبدأ الديمقراطية التوافقية والتشاركية والمباشرة في الحياة السياسية اللبنانية والتي تتجسد في انتخابات مجالس البلديات ومجالس الأقضية ومجالس المحافظات إلى جانب الانتخابات النيابية. 3 ـ ضرورة مبدأ فصل السلطات وتداولها. 4 ـ صون حقوق الإنسان والحريات العامة والتعددية السياسية وإعادة النظر بقانون المطبوعات لحماية الإعلام الحر. 5 ـ أهمية استقلالية القضاء وصونها. 6 ـ ضرورة تبني مبدأ التعليم الإجباري والمجاني لغاية نهاية المرحلة التكميلية وتقوية الجامعة اللبنانية. 7 ـ ضرورة تأمين الحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية من خلال تأمين المساكن الاجتماعية وتعميم المستشفيات الحكومية في كافة الأقضية اللبنانية وتأمين ضمان الشيخوخة. 8 ـ حق الشعوب في تقرير مصيرها ومساندة جميع القضايا الوطنية العادلة في إطار التضامن الأممي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد الركن المتقاعد ناريك بانوس ابراهميان كريكور أوب كورينيان رافي بدروس شماسيان هراك سحاق اقيان د. واجه نجيب نور بتليان هاكوب سركيس دميرجيان يغيا جوزف مخديسيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد الركن المتقاعد ناريك بانوس ابراهميان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع