إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية معربون الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6031 تاريخ 7/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية معربون الخيرية الاجتماعية». مركزها: معربون ـ العقار رقم 272 ـ ملك عبدو عبد الجليل قاسم ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ العمل على رفع شأن الخدمات الخيرية والاجتماعية في البلدة. 2 ـ السعي مع الجهات المعنية لتأمين خدمات النواحي التربوية والصحية للبلدة. 3 ـ العمل على تأمين الرعاية الاجتماعية لكبار السن. 4 ـ العمل على مساعدة المعوقين والأيتام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ عبدو عبد الخليل قاسم ـ حسين علي مفلح ـ حسين عبد الكريم يحي ـ أحمد علي موسى ـ خالد أحمد محمد ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد عبدو عبد الخليل قاسم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع