All legislation

علم وخبر Notice of association No. 132 17/05/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 225/أد تاريخ 12/10/2005 للجمعية المسماة: «جمعية أبو مرعي للأعمال الخيرية» مركزها: مجدليون ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
132
Date
17/05/2007
Official Gazette
Issue 30, 24/05/2007, p. 2719-2720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 132 تاريخ 17/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 225/أد تاريخ 12/10/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أبو مرعي للأعمال الخيرية» المتعلق بتعديل اسم ومركز والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9603 تاريخ 19/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجميعة المسماة: «جمعية أبو مرعي للأعمال الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 225/أد تاريخ 12/10/2005. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة أبو مرعي الخيرية» بدلا من: «جمعية أبو مرعي للأعمال الخيرية» مركزها: الهلالية ـ القسم 12 من العقار 136 ـ قضاء صيدا. بدلا من: مجدليون ـ الزيدانية ـ قضاء صيدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع