إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 225/أد تاريخ 12/10/2005،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أبو مرعي للأعمال الخيرية» المتعلق بتعديل اسم ومركز والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9603 تاريخ 19/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجميعة المسماة: «جمعية أبو مرعي للأعمال الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 225/أد تاريخ 12/10/2005. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة أبو مرعي الخيرية» بدلا من: «جمعية أبو مرعي للأعمال الخيرية» مركزها: الهلالية ـ القسم 12 من العقار 136 ـ قضاء صيدا. بدلا من: مجدليون ـ الزيدانية ـ قضاء صيدا.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع