المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باستبدال البنود التعريفية الواردة في الفقرة 1 من «ملاحظة بنود فرعية» للفصل السبعين (زجاج ومصنوعاته)، بالبنود التعريفية التالية: 7013.22 و7013.33 و7013.41 و7031.91
قرار Decision No. 217 17/05/2007
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 17769، تاريخ 4 تشرين الأول 2006، (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 05NL0475، تاريخ 5 تموز 2005،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 أيار 2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باستبدال البنود التعريفية الواردة في الفقرة 1 من «ملاحظة بنود فرعية» للفصل السبعين (زجاج ومصنوعاته)، بالبنود التعريفية التالية: 7013.22 و7013.33 و7013.41 و7031.91
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي