All legislation

قرار Decision No. 124 16/04/2007

الترخيص مؤقتا لشركة أمفا غروب AMFA GROUPE بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
16/04/2007
Official Gazette
Issue 30, 24/05/2007, p. 2723-2724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 16/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 19/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف).

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية).

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة أمفا غروب AMFA GROUPE المسجل في وزارة الزراعة برقم 499/4 تاريخ 20/3/2006 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 102/استيراد.

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/3/2006،

بناء على مطالعة مديرية الثورة الزراعية رقم 499/4 تاريخ 11/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة أمفا غروب AMFA GROUPE الكائنة على العنوان التالي: المكتب: بعلبك ـ المدخل الجنوبي ـ الطريق العام ـ ملك غسان محمد المنيني ـ عقار رقم: 4740. والمستودع المستأجر: الهرمل ـ سهلات الماء ـ القصر ـ الطريق العام ـ رقم العقار 3071. صاحب الشركة: يعقوب أمهز وشركاه. المهندس المسؤول: على أحمد جعفر.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)، * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد المبيدات الزراعية). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)، * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل)، * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يعطى الترخيص بشكل مؤقت ولمدة سنة واحدة فقط ويعتبر لاغيا عند تأليف لجنة الأدوية الزراعية على أن يعرض عليها كامل الملف لإقرار المناسب.

المادة 4

مادة 4: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/4/2007 وزير الزراعة بالوكالة جوزف سركيس