All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 330 21/05/2007

قبول هبة مقدمة من السيد علي ياسين موصلي لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
330
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2725-2726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 330 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من السيد علي ياسين موصلي لصالح دار الفتوى،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي ياسين موصلي لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن سيارة نوع تويوتا كامري، موديل 2002، رقم الشاسي 4T1BE32K82U552573

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/5/2007