All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 335 21/05/2007

إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي (الجريمة الارهابية التي وقعت في عين علق بتاريخ 13/2/2007) على المجلس العدلي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
335
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2737-2738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 335 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية)، لا سيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 13/2/2007 في منطقة عين علق والتي أسفر عنها مقتل وجرح عدد من الأشخاص، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/5/2007