المادة 1
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 12/7/2005 في منطقة النقاش والتي أسفر عنها إصابة الوزير الياس المر وعدد من الأشخاص، وما يتفرع عنها وجميع الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 336 21/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية)، لا سيما المادة 355 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 82 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي،
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي، قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 12/7/2005 في منطقة النقاش والتي أسفر عنها إصابة الوزير الياس المر وعدد من الأشخاص، وما يتفرع عنها وجميع الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/5/2007