All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 338 21/05/2007

إلغاء المرسوم رقم 4908 تاريخ 23/3/1994 المتعلق بسحب العلم والخبر المعطى للجمعية المسماة «حزب القوات اللبنانية» في بيروت

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
338
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2742-2743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 338 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 677 تاريخ 19/7/2005 (منح عفو عام عن بعض الجرائم)،

بناء على العلم والخبر رقم 178/أ.د تاريخ 10/9/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حزب القوات اللبنانية» في بيروت.

بناء على المرسوم رقم 4908 تاريخ 23/3/1994 المتعلق بسحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حزب القوات اللبنانية» في بيروت،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 257/أ.د تاريخ 1/11/2005 المتعلق بإعادة قيد الجمعية المسماة «حزب القوات اللبنانية» في بيروت لدى وزارة الداخلية والبلديات،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 4908 تاريخ 23/3/1994 المتعلق بسحب العلم والخبر المعطى للجمعية المسماة «حزب القوات اللبنانية» في بيروت.

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4908 تاريخ 23/3/1994 المتعلق بسحب العلم والخبر رقم 178/أ.د تاريخ 10/9/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حزب القوات اللبنانية» في بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 21/5/2007