بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 20796 تاريخ 17/11/2005 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «المؤسسة المسيحية الدولية للضمان الاجتماعي والتنمية البشرية في لبنان والشرق الأوسط فرع لبنان» مركزه: الدكوانة ـ قضاء المتن،
وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب بكتابها رقم 7042/1ع/و/وز تاريخ 9/11/2006،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 142 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «المؤسسة المسيحية الدولية للضمان الاجتماعي والتنمية البشرية في لبنان والشرق الأوسط فرع لبنان» مركزه: الدكوانة ـ قضاء المتن،
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «المؤسسة المسيحية الدولية للضمان الاجتماعي والتنمية البشرية في لبنان والشرق الأوسط فرع لبنان». مركزه: الدكوانة ـ بناية سنتر جوبيتير ـ شقة رقم 2 ـ الطابق السادس ـ قضاء المتن. غايته: أ ـ تخفيف معاناة المعاقين والعائلات والأشخاص المعوزين من خلال توفير الحاجات الأساسية والحيوية لهم (الغذاء والمسكن والعناية الطبية والتربية والتعليم المهني). ب ـ مساعدة العاطلين عن العمل على العودة إلى سوق العمل من خلال توفير تأهيل تقني ومهني ملائم لهم. ج ـ تمكين الفقراء من القيام بدورهم في المجتمع من خلال توفير دعم معنوي ونفسي ومساعدة قضائية لهم. د ـ توعية الناس في مجال حقوق الإنسان عن طريق التربية والتعليم والمحاضرات والمؤتمرات والمشاغل والمنشورات. هـ ـ تلقي الهبات والإرث والمساهمات على أنواعها من مال وأسهم وعقارات وأموال غير منقولة وسواها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نهاد جان رزق د. اليان سمير نخلة ديب مسلم مسلم جورج ليون سوديحة حني فؤاد سرحال د. الياس توفيق الهاروني كميل طانيوس نخلة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ديب مسلم مسلم.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.