All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 340 21/05/2007

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
340
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2746-2747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 340 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 424 تاريخ 6/6/2002 (استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968 (إحداث ملاك مؤقت في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية لكتبة تسجيل في الدوائر العقارية).

بناء على المرسوم نافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/2/2007 (تنظيم المديرية العامة للشؤون العقارية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة لبعض وظائفها)،

بناء على رقم 16739 تاريخ 13/4/2006 (تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006، المتعلق بتمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام الأجراء لغاية 31/12/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 363 تاريخ 20/3/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور.

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لغاية 31/12/2007 العمل بالملاك بالمؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/2007، تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) راتبه /952.000/ل.ل.

المادة 3

مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل أتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2007 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/5/2007