All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 341 21/05/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فالوغا العقاريةـ قضاء بعبدا ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
341
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2747-2748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 341 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد فؤاد عبدالله عبد العزيز العمر من التابعية الكويتية المسجل برقم 19/2007/أ تاريخ 6/3/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد عبدالله عبد العزيز العمر من التابعية الكويتية، بتملك العقارات رقم 2355 ـ 2357 ـ 2358 ـ 2364 ـ 2367 ـ 2397 ـ 2369 ـ 2388 ـ 2396 ـ 2391 ـ 2400 ـ 2402 ـ 2405 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 96487م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21/5/2007