All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 343 21/05/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين الصفصاف العقارية ـ قضاء المتن ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
343
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2749-2750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 343 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عبدالله جوعان سالم الظاهري من التابعية الإماراتية المسجل برقم 20/2007/أ تاريخ 7/3/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين الصفصاف العقارية ـ قضاء المتن،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبدالله جوعان سالم الظاهري من التابعية الإماراتية، بتملك 600 سهم في العقار رقم 339 من منطقة عين الصفصاف العقارية ـ قضاء المتن ـ التي تمثل مساحة 4941.5م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 19766م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21/5/2007