All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 348 21/05/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي دير الحرف وشملان العقاريتين ـ قضاء بعبدا ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
348
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2753-2754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 348 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عبدالله إسماعيل عبد اللطيف العبد الرزاق من التابعية الكويتية المسجل برقم 22/2007/أ تاريخ 15/3/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي دير الحرف وشملان العقاريتين ـ قضاء بعبدا.

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 97/ص تاريخ 21/4/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبدالله إسماعيل عبد اللطيف العبد الرزاق من التابعية الكويتية، بتملك العقار رقم 1034 من منطقة دير الحرف العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 1120م.م. والقسم 16 من العقار رقم 1080 من منطقة شملان العقارية في ذات القضاء العائد له مساحة 101.28م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية 1688م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21/5/2007