بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
بناء على طلب شركة معوض توينز لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 21/2007/أ تاريخ 8/3/2007 الترخيص لها بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان وتملك العقار رقم 615 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت.
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 20/10/2006،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة معوض توينز لبنان ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها وتملك العقار رقم 615 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت.
المواد
مادة 1: رخص لشركة معوض توينز لبنان ش.م.ل. بتعديل المادة الثامنة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية، يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان والإبقاء على ملكيتها للعقارات رقم 618 ـ 1414 ـ 1415 ـ و616 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 5367م.م. وتملك العقار رقم 615 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت البالغة مساحته 113م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.