All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 350 21/05/2007

ترخيص لشركة معوض توينز لبنان ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها وتملك العقار رقم 615 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
350
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2754-2755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 350 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على طلب شركة معوض توينز لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 21/2007/أ تاريخ 8/3/2007 الترخيص لها بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان وتملك العقار رقم 615 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت.

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 20/10/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة معوض توينز لبنان ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها وتملك العقار رقم 615 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة معوض توينز لبنان ش.م.ل. بتعديل المادة الثامنة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية، يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان والإبقاء على ملكيتها للعقارات رقم 618 ـ 1414 ـ 1415 ـ و616 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 5367م.م. وتملك العقار رقم 615 من منطقة الأشرفية العقارية ـ محافظة بيروت البالغة مساحته 113م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/5/2007