المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة اتحاد المقاولين ش.م.ل. وهي عبارة عن إعادة بناء خزان الوقود R3 في مطار رفيق الحريري الدولي.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 332 21/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأشغال العامة النقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة اتحاد المقاولين ش.م.ل.،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة اتحاد المقاولين ش.م.ل. وهي عبارة عن إعادة بناء خزان الوقود R3 في مطار رفيق الحريري الدولي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/5/2007