المادة 1
مادة 1: «تعطى الأبنية المشار إليها في الفصل الثالث أولا: من الملحق رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 مهلة سنة واحدة لتطبيق أحكام سلامة تجهيزات المصاعد».
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 337 21/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بقانون البناء لا سيما المادة الثالثة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل)،
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 28/2/2007 محضر رقم 5،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 118/2006 ـ 2007 تاريخ 20/3/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل في المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل،
مادة 1: «تعطى الأبنية المشار إليها في الفصل الثالث أولا: من الملحق رقم 3 المرفق بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 مهلة سنة واحدة لتطبيق أحكام سلامة تجهيزات المصاعد».
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/5/2007