بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 13/2/1970 وتعديلاته (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 12/81 تاريخ 13/5/1981 (أحكام مختلفة تتعلق ببعض أنظمة الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 308 تاريخ 4/1/1971 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين وترفيع أفراد الهيئة التعليمية في ملاك كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 92 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين معيد في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
المواد
مادة 1: عين السيد ميشال الياس سيقلي المولود في المية والمية بتاريخ 9/6/1943 في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية برتبة معيد (مركز شاغر) في الدرجة (15) من الجدول رقم (17) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.