بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 86 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الصحة العامة،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان، وهي عبارة عن بناء مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في محافظة النبطية ـ قضاء حاصبيا، وتجهيزه بالمعدات الطبية، وتسليمه إلى وزارة الصحة العامة عند الانتهاء من بنائه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.