المادة 1
مادة 1: جدد تعيين الدكتور خالد محمد علي كمال الدين مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي لمدة سنة واحدة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 360 24/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتضمن سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة لإدارة المستشفيات الحكومية،
بناء على المرسوم رقم 9849 تاريخ 1/4/2003 المتضمن إنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي وتعيين مجلس الإدارة لديها،
بناء على المرسوم رقم 16850 تاريخ 28/4/2006 المتضمن تجديد تعيين الدكتور خالد محمد علي كمال الدين مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مسشتفى أورانج ناسو الحكومي،
بناء على قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 560 تاريخ 18/4/2007 القاضي بتجديد وضع الدكتور خالد محمد علي كمال الدين، خارج الملاك بناء لطلبه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 90 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي.
مادة 1: جدد تعيين الدكتور خالد محمد علي كمال الدين مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى أورانج ناسو الحكومي لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/5/2007