All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 362 24/05/2007

تجديد تعيين رئيس مجلس إدارة وعضو ومدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الشحار الغربي الحكومي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
362
Date
24/05/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2762-2763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 362 تاريخ 24/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،

بناء على المرسوم رقم 15934 تاريخ 13/12/2005 (إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى الشحار الغربي الحكومي وتعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة المذكورة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد تعيين رئيس مجلس إدارة وعضو ومدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الشحار الغربي الحكومي.

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الشحار الغربي الحكومي لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: د. طارق فؤاد الزعر ـ رئيسا السيد فادي فايز أبي علام ـ عضوا

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين الدكتور طارق فؤاد الزعر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الشحار الغربي الحكومي، مديرا لدى المؤسسة المذكورة لمدة سنة واحدة، وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور طارق فؤاد الزعر.

المادة 3

مادة 3: جدد تعيين الدكتور عصمت مهيب مطر المتعاقد مع وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى الشحار الغربي الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/5/2007