All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 359 23/05/2007

إعطاء وزارة الاتصالات سلفة خزينة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
359
Date
23/05/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2763-2764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 359 تاريخ 23/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المادة 203 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء وزارة الاتصالات سلفة خزينة،

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت الرقم /0102720162110/ سلفة خزينة قدرها /91.203.750.000/ل.ل. (واحد وتسعون مليارا ومئتي وثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية) أي ما يعادل /60.5/ مليون دولار أمريكي لتغطية النفقات المترتبة على عقد المصالحة مع الشركتين الفرنسيتين FTMI/FTML مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات الملحقة لعامي 2006 و2007 على تنسيب «أحكام قضائية ومصالحات".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/2007