المادة 1
مادة 1: رخص للسادة الواردة أسماءهم بالتفرغ عن أسهمهم في شركة راديو ليبان ستار ش.م.ل. على النحو التالي:
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 349 21/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات إذاعية من الفئتين الأولى والثانية مع تحديد أقنية البث الإذاعي في نطاق حزمة الترددات FM)،
وبعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 60 تاريخ 22/3/2007)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة راديو ليبان ستار ش.م.ل.،
مادة 1: رخص للسادة الواردة أسماءهم بالتفرغ عن أسهمهم في شركة راديو ليبان ستار ش.م.ل. على النحو التالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/5/2007