المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /16.562.000/ل.ل. (ستة عشر مليون وخمسماية واثنان وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 ـ المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ (مياه، كهرباء، اتصالات، سلكية ولاسلكية تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)، النبذة 3 ـ (اتصالات سلكية ولاسلكية بدل مقطوعية) /16.562.000/ل.ل. (ستة عشر مليون وخمسماية وإثنا وستون ألف ليرة لبنانية فقطة لا غير).