All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 333 21/05/2007

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
333
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 333 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة غرغور وأولاده ش.م.ل.، لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن سيارة جيب شيروكي رقم الشاسي: 1J4GL48K36W293900

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/5/2007