المادة 1
مادة 1: ألغي من ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية قسما الشؤون الاجتماعية المحدثان في كل من قضاءي عكار وبعلبك السابقين بالمرسوم رقم 7534 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 345 21/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 المتعلق بإنشاء محافظتي عكار وبعلبك ـ الهرمل،
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها)،
بناء على المرسوم رقم 11816 تاريخ 11/2/2004 المتضمن تحديد تطبيق أحكام القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 المتعلق بإنشاء محافظتي عكار وبعلبك ـ الهرمل،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1578 تاريخ 11/12/2006،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 98/2006 ـ 2007 تاريخ 13/2/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء قسما الشؤون الاجتماعية في كل من قضاءي عكار وبعلبك السابقين وإحداث دائرة إقليمية تابعة للوزارة في مركز كل من محافظتي عكار وبعلبك ـ الهرمل،
مادة 1: ألغي من ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية قسما الشؤون الاجتماعية المحدثان في كل من قضاءي عكار وبعلبك السابقين بالمرسوم رقم 7534 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها).
مادة 2: أحدث في مركز كل من محافظتي عكار وبعلبك ـ الهرمل دائرة للشؤون الاجتماعية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويتألف ملاكها على الشكل التالي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/5/2007