المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا، وقد تبين منها ما يلي: أولا: بموجب قراره رقم 203 تاريخ 20/2/2007 وافق مجلس الوزراء على تحميل بلدية زحلة كلفة إنهاء العقدين الحاليين العائدين للتنفيذ والإشراف على تشغيل مطمر زحلة، ونفقات التشغيل والإشراف على المطمر المذكور لفترة سنة ونصف جديدة ابتداء من تاريخ 1/1/2007، بقيمة توازي /3.223.073.62/د.أ.، على أن تقتطع هذه المبالغ من حصة البلديات في الصندوق البلدي المستقل. وبموجب قراره رقم 1 تاريخ 13/3/2007 أصر مجلس الوزراء على قراره رقم 203 تاريخ 20/2/2007 واعتبر هذا القرار نافذ حكما ونشر في الجريدة الرسمية. ثانيا: بكتابه رقم 194/ص تاريخ 5/3/2007 أفاد رئيس بلدية زحلة بما يلي: أ ـ إن مطمر زحلة منشأ على العقار ملك بلدية زحلة ـ معلقة. ب ـ إن مجلس بلدية زحلة استغرب تحميل البلدية كافة مصاريف المطمر من حصتها في الصندوق البلدي المستقل بالرغم من أن /16/ بلدية من بلديات قضاء زحلة تستخدم هذا المطمر. ج ـ إن مجلس الوزراء حدد بقراره رقم 16 تاريخ 14/8/2003 أن تكون معالجة وطمر النفايات مسؤولية مركزية ومن موازنة الدولة العامة. د ـ إن بعض النواقص لم تؤخذ بعين الاعتبار في عقد الاتفاق الجديد موضوع قرار مجلس الوزراء المذكور. هـ ـ إن كلفة تمويل دراسات أعمال تطوير المطمر وكذلك كلفة الإنشاء الحديثة والمتطورة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وقعت على عاتق البلدية وحدها وهي ملك لهذه البلدية دون سواها. و ـ إن بلدية زحلة ـ المعلقة قادرة فنيا وماليا على إدارة المطمر بكلفة متدنية جدا عن كلفة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم 203 تاريخ 20/2/2007 مع التأكد على أن كافة بلديات قضاء زحلة ستخدم بأفضل الطرق ودون عبء إضافي، كما إن البلدية على استعداد لتقديم دراسة مالية شاملة تأكيدا لما سبق. استنادا لما تقدم فإن بلدية زحلة ـ معلقة تطلب ما يلي: أ ـ إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 203 تاريخ 20/2/2007 ب ـ عدم استعمال حصة بلدية زحلة ـ المعلقة من الصندوق البلدي المستقل دون موافقة مجلس البلدية فيها. ج ـ تحويل كافة أعمال مطمر زحلة إلى صاحبة الحق في ذلك ومالكة المطمر بلدية زحلة ـ المعلقة حتى تقوم بإدارته ذاتيا ومن ماليتها مع التأكيد على أن كافة البلديات في قضاء زحلة ستحظى بأفضل الخدمات وعلى استمرار التعاون مع مجلس الإنماء والإعمار بهذا الخصوص. ثالثا: لدى استطلاع رأيه بالموضوع أفاد مجلس الإنماء والإعمار بما يلي: استنادا إلى القانون رقم 501 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لا سيما البند 4ـ2 من اتفاقية القرض واتفاقية المشروع المتممة لها الموقعتين بتاريخ 6/9/1995، وقع مجلس الإنماء والإعمار مع الشركة المندمجة SERDIM/SCS العقد رقم (3138) لتنفيذ الأشغال العائدة لتشغيل مطمر زحلة. كما أن مجلس الوزراء بقراره رقم (70) تاريخ 12/2/2004 وافق على تمديد عقد التشغيل وعقد الإشراف المتعلقين بالمطمر الصحي في زحلة لفترة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/2006 وتجدر الإشارة إلى أن موافقة البنك الدولي المشار إليها أعلاه ارتكزت على تطبيق الشروط العائدة لآلية تنفيذ القانون رقم 501 التي وردت في البند الخامس من مذكرة التفاهم مع البنك والتي تتلخص كالتالي: 1 ـ تتعهد البلديات الـ (24) ضمن قضاء زحلة المشاركة في استعمال المطمر الصحي في زحلة ـ المعلقة بدفع مبلغ قدره ما يوازي بالليرة اللبنانية 13د.أ. للطن الواحد لبلدية زحلة ـ معلقة بدل ثمن الأرض والباقي مبلغ احتياطي لتأمين كلفة توسعة المطمر المستقبلية. وفي حال عدم توفر الأموال في صندوق إحدى هذه البلديات المشاركة تتعهد هذه الأخيرة بتفويض وزارة الداخلية والبلديات اقتطاع المبالغ المتوجبة عليها من عائدات هذه البلدية من الصندوق البلدي المستقل وإيداعها لدى صندوق بلدية زحلة ـ معلقة. 2 ـ موافقة وزارة الداخلية والبلديات على تعهد البلديات الـ (24) ضمن قضاء زحلة. استنادا لما تقدم فإنه ليس لدى مجلس الإنماء والإعمار مانعا من تحويل مسؤولية الأعمال في المطمر إلى بلدية زحلة ـ معلقة على أن يحتفظ المجلس بدور الإشراف والمراقبة على الأعمال الجارية في المطمر حفاظا على تنفيذ مذكرة الممول البنك الدولي علما أنه قبل تسليم المطمر إلى بلدية زحلة ـ معلقة يتوجب على مجلس الإنماء والإعمار تسديد مستحقات المتعهد SERDIM/SCS الذي ما زال مستمرا في متابعة تشغيل المطمر لأسباب صحية وبيئية. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويرى اعتماد أحد الخيارين التاليين: أ ـ اتخاذ الإجراءات الآيلة لتأمين وتحويل مبلغ /3.223.073.62/د.أ. إلى مجلس الإنماء والإعمار من الموازنة العامة عملا بالبند (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 14/8/2003 ليتمكن من تسديد مبلغ /1.333.073.62/د.أ. إلى كل من المتعهد SERDIM/SCS والاستشاري المشرف LACECO/GLOBEX لإنهاء العقدين الحاليين العائدين للتنفيذ والإشراف على تشغيل مطمر زحلة و/1.890.000/د.أ. للتشغيل والإشراف على المطمر لفترة سنة ونصف جديدة ابتداء من تاريخ 1/1/2007 كما سبق وطلب مجلس الإنماء والإعمار في كتابه رقم 27/1 تاريخ 4/1/2007 ب ـ في حال تعذر اعتماد الخيار الأول، اتخاذ الإجراءات الآيلة لتأمين وتحويل الاعتمادات اللازمة إلى مجلس الإنماء والإعمار، لتسديد مستحقات كل من المتعهد SERDIM/SCS والاستشاري المشرف LACECO/GLOBEX ضمن فترة العقد الحالي والفترة الواجب تمديدها حتى تاريخ 31/5/2007 والناتج عنهما كلفة إضافية لمعالجة الكميات الإضافية ولتطبيق معادلة تعديل الأسعار عن الفترة من 1/1/2004 إلى 31/5/2007 والمقدرة بـ /750.000/د.أ. (سبعمائة وخمسون ألف دولار أميركي)، تمهيدا لتحويل مسؤولية كافة أعمال تشغيل المطمر إلى بلدية زحلة ـ معلقة والعمل فيه ضمن آلية التنفيذ الواردة في مذكرة البنك الدولي على أن يقوم مجلس الإنماء والإعمار بدور الإشراف والمراقبة لهذا الشأن. وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس تشكيل لجنة، من وزيري الداخلية والبلديات والمالية ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، لدراسة موضوع تأمين نفقات التشغيل والإشراف على مطمر زحلة، ومسؤولية الأعمال فيه، وتقديم الاقتراحات المناسبة بهذا الشأن.