All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 45 20/04/2007

مشاركة ديوان المحاسبة في الاجتماع الـ 38 للمجلس التنفيذي للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والدورة التاسعة للجمعية العامة في اليمن

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
45
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2791-2793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 45 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 596/8 تاريخ 26/3/2007

ـ كتاب ديوان المحاسبة رقم 83/ص تاريخ 3/4/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن ديوان المحاسبة يفيد أنه تلقى من الأمانة العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دعوة لحضور الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس التنفيذي للمجموعة العربية والدورة التاسعة للجمعية العامة المقرر انعقادهما بمدينة صنعاء في الجمهورية اليمنية وذلك بين 26 و31/5/2007 وبما أن ديوان المحاسبة عضو في المجلس التنفيذي وقد شغل لسنوات خلت منصب رئيس هذا المجلس ورئاسة المجموعة، كما أنه يغلب على الاجتماعات المتعلقة بعمل أجهزة الرقابة في الدول العربية الطابع التقني والقانوني بهدف توحيد المعايير وتبادل الخبرات. وبما أن مشاركة لبنان في حضور هذه الاجتماعات هي تأكيد لدوره وحضوره. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على هذه المشاركة. لذلك، فإن ديوان المحاسبة يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على المشاركة في هذين الاجتماعين بوفد يتألف من: -رئيس ديوان المحاسبة بالانابة القاضي هدى عبد الله حايك: رئيسا -المستشار القاضي نللي ابي يونس: عضوا -رئيس المصلحة بالانابة السيد نعمان زرزور: عضوا وأن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح ديوان المحاسبة الآنف الذكر على أن يعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت21/5/2007