All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 50 20/04/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 148 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بالموافقة على مشروع اتفاقية منحة بقيمة /50/ مليون د.أ. مقدمة من حكومة سلطنة عمان إلى حكومة الجمهورية اللبنانية وذلك لجهة زيادة قيمة المنحة المذكورة من /50/ إلى

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
50
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2793-2795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 148 تاريخ 12/1/2007 (الموافقة على منحة بقيمة /50/ مليون د.أ. مقدمة من حكومة سلطنة عمان، للمساهمة في إعادة إعمار لبنان وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على الاتفاقية العائدة لها).

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 1932/1 تاريخ 10/4/2007 ومرفقاته، الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 148 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بالموافقة على مشروع اتفاقية منحة بقيمة /50/ مليون د.أ. مقدمة من حكومة سلطنة عمان إلى حكومة الجمهورية اللبنانية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها. ويضيف المجلس أنه وبعد مراجعات تمت بين وزارة المالية اللبنانية ووزارة مالية سلطنة عمان، تم الاتفاق على تعديل نص اتفاقية الهبة المذكورة بحيث لحظ التعديل زيادة في مبلغ المنحة المخصصة، بحيث بلغت /60/ مليون د.أ. بدلا من /50/ مليون د.أ. إذ أضيف إليها مساهمة من ضمن مقررات مؤتمر «باريس 3». لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 148 تاريخ 12/1/2007 بحيث يتم قبول مبلغ /60/ مليون د.أ. كمنحة بدلا من /50/ مليون د.أ. والموافقة، على سبيل التسوية، على تفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على اتفاقية المنحة معدلة والتي وقعت في بيروت على هامش مؤتمر الصناديق العربية وذلك في 11/4/2007 وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الوارد بكتابه رقم 1932/1 تاريخ 10/4/2007 والمتعلق بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 148 تاريخ 12/1/2007 (قبول منحة بقيمة /50/ مليون د.أ. مقدمة من حكومة سلطنة عمان لإعادة إعمار لبنان)، بحيث يضاف إليها مبلغ /10/ ملايين د.أ. تخصص لإطفاء الدين العام. 2 ـ الموافقة على سبيل التسوية، على تفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على الاتفاقية العائدة لهذه المنحة معدلة.

بيروت21/5/2007