المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 148 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بالموافقة على مشروع اتفاقية منحة بقيمة /50/ مليون د.أ. مقدمة من حكومة سلطنة عمان إلى حكومة الجمهورية اللبنانية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها. ويضيف المجلس أنه وبعد مراجعات تمت بين وزارة المالية اللبنانية ووزارة مالية سلطنة عمان، تم الاتفاق على تعديل نص اتفاقية الهبة المذكورة بحيث لحظ التعديل زيادة في مبلغ المنحة المخصصة، بحيث بلغت /60/ مليون د.أ. بدلا من /50/ مليون د.أ. إذ أضيف إليها مساهمة من ضمن مقررات مؤتمر «باريس 3». لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 148 تاريخ 12/1/2007 بحيث يتم قبول مبلغ /60/ مليون د.أ. كمنحة بدلا من /50/ مليون د.أ. والموافقة، على سبيل التسوية، على تفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على اتفاقية المنحة معدلة والتي وقعت في بيروت على هامش مؤتمر الصناديق العربية وذلك في 11/4/2007 وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على اقتراح مجلس الإنماء والإعمار الوارد بكتابه رقم 1932/1 تاريخ 10/4/2007 والمتعلق بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 148 تاريخ 12/1/2007 (قبول منحة بقيمة /50/ مليون د.أ. مقدمة من حكومة سلطنة عمان لإعادة إعمار لبنان)، بحيث يضاف إليها مبلغ /10/ ملايين د.أ. تخصص لإطفاء الدين العام. 2 ـ الموافقة على سبيل التسوية، على تفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على الاتفاقية العائدة لهذه المنحة معدلة.