All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 51 20/04/2007

طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على تأمين كلفة تعويضات استملاكات عائدة لمشاريع ممولة بموجب قروض أو هبات من صناديق تمويل أجنبية وذلك من أصل رصيد المبلغ المقرر بالقانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 المعدل بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بإجازة إصدار س

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
51
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2795-2798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 51 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك).

ـ القانون 95 تاريخ 18/6/1999 المعدل بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (إصدار سندات خزينة).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 18/8/2005 (الموافقة على عرض وزارة المالية المتعلق بديون الاستملاكات) المعدل بالقرار رقم 70 تاريخ 29/9/2005

ـ كتاب وزارة المالية رقم 4688/12 تاريخ 4/4/2007

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 6175/1 تاريخ 17/10/2006 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: أولا: يفيد مجلس الإنماء والإعمار أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 24 تاريخ 18/8/2005 على تفويض وزير المالية إصدار سندات خاصة بالعملة الأجنبية مخصصة حصرا لدفع تعويضات الاستملاكات ضمن المبلغ المحدد بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (300 مليون د.أ.) بحيث تم اعتماد الجدول رقم (3) الملحق بكتاب وزارة المالية رقم 1443/ص 1 تاريخ 12/8/2005 العائد لاستملاكات مجلس الإنماء والإعمار والبالغة قيمتها الإجمالية /258.183.856/د.أ. إضافة إلى تعويضات استملاكات لسائر الوزارات بقيمة /19.731.487/د.أ. وبحيث بلغت قيمة التعويضات الإجمالية الموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفا /277.915.343/د.أ. وحيث أن رصيد المبلغ المحدد بالقانون رقم 450/2002 يبلغ /22.084.657/ د.أ. وأن مجلس الإنماء والإعمار يطلب تخصيص مبلغ /22.000.000/د.أ. منه لزوم تأمين كلفة استملاكات عائدة للمشاريع التالية: 1 ـ الأوتوستراد الدائري الغربي لمدينة طرابلس والطرق الجانبية العائدة له (8 ملايين د.أ.). 2 ـ إنشاء سوق الخضار في مدينة طرابلس (7.5 ملايين د.أ.). 3 ـ اشغال إنشاء سد وبحيرة الحبش (6.5 ملايين د.أ.). والتي هي ممولة بموجب قروض أو هبات من صناديق تمويل أجنبية من المحتمل تفويتها على الدولة اللبنانية في حال عدم إنجاز الاستملاكات اللازمة لها، علما أن مجلس الوزراء كان قد أكد بموجب قراره رقم 70 تاريخ 29/9/2005 على جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الصناديق والمجالس وجوب تأمين الاعتمادات اللازمة لتعويضات الاستملاك قبل إحالة الملف إلى لجان الاستملاك المختصة. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على تفويض وزير المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بقيمة /22.000.000/د.أ. مخصصة حصرا لدفع تعويضات استملاكات عائدة للمشاريع المذكورة، وذلك من أصل رصيد المبلغ المحدد بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 والبالغ حوالي /22/ مليون دولار أميركي. ثانيا: بموجب كتابها رقم 4688/12 تاريخ 4/4/2007 أفادت وزارة المالية بما يلي: 1 ـ إن المادة الأولى من القانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 نصت على إمكانية دفع تعويضات الاستملاكات التي استجدت أو قد تستجد بعد صدور هذا القانون في جميع الإدارات والمؤسسات العامة. 2 ـ إنها لا ترى مانعا من السير بالملف في حال موافقة مجلس الوزراء على استعمال رصيد القانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 والبالغ /22/ مليون د.أ. للمشاريع المرفقة في كتاب مجلس الإنماء والإعمار لتغطية تعويضات الاستملاك والممولة بقروض أو هبات من صناديق تمويل أجنبية وتفويض وزير المالية إصدار سندات خزينة تباعا ووفقا للملفات المنجزة للمشاريع المحددة آنفا، شرط أن يكون المجلس المذكور قد سدد تعويضات الاستملاك السابقة لديه، على أن تتبع الآلية المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 24/ تاريخ 18/8/2005 وإن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استعمال رصيد القانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 والبالغ /22/ مليون د.أ. للمشاريع المرفقة في كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 6175/1 تاريخ 17/10/2006 والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، وذلك لتغطية تعويضات الاستملاك والممولة بقروض أو هبات من صناديق تمويل أجنبية وتفويض وزير المالية إصدار سندات خزينة تباعا ووفقا للملفات المنجزة للمشاريع المحددة آنفا، شرط أن يكون المجلس المذكور قد رصد تعويضات الاستملاك السابقة لديه، على أن تتبع الآلية المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 18/8/2005

بيروت21/5/2007