All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 85 20/04/2007

طلب المديرية العامة لأمن الدولة الموافقة على استعمال الاعتمادات الملحوظة في الجزء الأول من مشروع موازنتها لعام 2007 وذلك ضمن سقف اعتمادات مشروع الموازنة العامة لعام 2006

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
85
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2799-2800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 85 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 15/9/2006 (الاستمرار بعقد وصرف ودفع الرواتب وملحقاتها وسائر النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2006)،

ـ كتاب المديرية العامة لأمن الدولة رقم 686/504 أ تاريخ 12/4/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المديرية العامة لأمن الدولة تفيد أنها تعتمد في عملية الانفاق خلال العام الجاري أرقام موازنة العام 2005 وذلك بسبب عدم إقرار موازنتي العامين 2006 و2007، وبما أن بعض اعتمادات الجزء الأول المرصودة في مشروع موازنتها للعام 2007 والتي تعتبر كنفقات دائمة وضرورية لتأمين حسن سير العمل فيها (كالمحروقات والأدوية والرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات) تلحظ زيادة في الاعتمادات عن تلك المرصدة في مشروعي موازنتها للعامين المذكورين أعلاه، لذلك، فإن المديرية العامة لأمن الدولة ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة لها على استعمال اعتمادات الجزء الأول في مشروع موازنتها للعام 2007 وذلك ضمن سقف اعتمادات مشروع موازنة العام 2006 سندا للقرار رقم 19 تاريخ 15/9/2006 (الاستمرار بعقد وصرف ودفع الرواتب وملحقاتها وسائر النفقات التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2006)، وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المديرية العامة لأمن الدولة المبين أعلاه.

بيروت21/5/2007