المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المديرية العامة لأمن الدولة تفيد أنها تعتمد في عملية الانفاق خلال العام الجاري أرقام موازنة العام 2005 وذلك بسبب عدم إقرار موازنتي العامين 2006 و2007، وبما أن بعض اعتمادات الجزء الأول المرصودة في مشروع موازنتها للعام 2007 والتي تعتبر كنفقات دائمة وضرورية لتأمين حسن سير العمل فيها (كالمحروقات والأدوية والرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات) تلحظ زيادة في الاعتمادات عن تلك المرصدة في مشروعي موازنتها للعامين المذكورين أعلاه، لذلك، فإن المديرية العامة لأمن الدولة ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة لها على استعمال اعتمادات الجزء الأول في مشروع موازنتها للعام 2007 وذلك ضمن سقف اعتمادات مشروع موازنة العام 2006 سندا للقرار رقم 19 تاريخ 15/9/2006 (الاستمرار بعقد وصرف ودفع الرواتب وملحقاتها وسائر النفقات التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2006)، وإن دولته يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المديرية العامة لأمن الدولة المبين أعلاه.