All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 17 20/04/2007

مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين في الدورة العادية 34 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي ستعقد في إسلام أباد من 15 إلى 17/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
17
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2800-2802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 17 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 321/4 تاريخ 5/4/2007 ومرفقاته المقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأن الوزير تلقى رسالة من وزير خارجية باكستان السيد خورشيد كاسوري بتاريخ 3/2/2007 تتعلق بحضور اجتماع الدورة العادية 34 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المقرر عقده خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17/5/2007 في إسلام أباد. لذلك فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة الوزير بالوكالة في الاجتماع المذكور وتفويضه تشكيل الوفد المرافق، هذا مع الإشارة إلى إن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة وطلب إلى الوزارة اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية كافة على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة في الدورة 34 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي ستعقد في إسلام أباد من 15 إلى 17/5/2007 وتفويضه تشكيل الوفد المرافق، على أن تتحمل الوزارة النفقات المترتبة عن هذه المشاركة، ويعد الوفد المرافق تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت21/5/2007