All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 32 20/04/2007

مشاركة لبنان في مجلس الشراكة اللبناني الأوروبي الذي عقد في اللوكسمبورغ يوم 24/4/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
32
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2803-2805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 32 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1406/5 تاريخ 11/4/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت دعوة من سفارة ألمانيا ببيروت للمشاركة في مجلس الشراكة اللبناني الأوروبي في اللوكسمبورغ يوم 24/4/2007، الذي سيعقد على هامش اجتماع مجلس الشؤون العامة المؤلف من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وذلك عملا باتفاقية الشراكة اللبنانية الأوروبية التي وقعها لبنان في اللوكسمبورغ بتاريخ 17/6/2002، ودخلت حيز التنفيذ في 1/4/2006، إذ نصت هذه الاتفاقية على عقد هذا المجلس سنويا على المستوى الوزاري لاستعراض العلاقات الثنائية وإجراء حوار سياسي والسهر على حسن تنفيذ خطة العمل. وقد عقد مجلس واحد بتاريخ 11/4/2006 حتى الآن. وبما أن هذا المجلس سيشكل خطة العمل اللبنانية والأوروبية المنبثقة عن سياسة الجوار المقررة في 19/1/2006 وتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن في إطار تنفيذها وتحديد الخطوات المستقبلية للتطبيق، لذلك فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة لبنان في مجلس الشراكة اللبنانية الأوروبية الذي سيعقد في اللوكسمبورغ يوم 24/4/2007 بوفد مشترك بين وزارتي الخارجية والمغتربين ووزارة الاقتصاد والتجارة، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين، على أن يشكل كل وزير وفده المرافق، علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة وطلب إلى وزارة الخارجية والمغتربين اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية كافة، على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين المبين أعلاه، ويعد الوفد المرافق تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت21/5/2007