All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 34 20/04/2007

مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين في اجتماع على المستوى الوزاري للجنة مبادرة السلام العربية في القاهرة يوم 18/4/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
34
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2805-2806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 34 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1161/4 تاريخ 5/4/2007 ومرفقاته المقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمشاركة في اجتماع على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في لجنة مبادرة السلام العربية في مقرها في القاهرة يوم 18/4/2007 وبما أن لبنان عضو في هذه اللجنة. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على هذه المشاركة وعلى تكليف وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة حضوره وتفويضه بتشكيل الوفد المرافق، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين، التي لا ترى مانعا يحول دون المشاركة النفقات المترتبة عنها. وإن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة وطلب من وزارة الخارجية والمغتربين اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية كافة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر، ويعد الوفد المرافق تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت21/5/2007