All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 52 20/04/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على إعطاء الإذن لطائرة عسكرية إماراتية تحمل حمولات خطرة بالتحليق في الأجواء اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
52
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2806-2808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر في 11/12/1955،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير الاستثنائية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1156/4 تاريخ 5/4/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية، ورقم 1311/4 تاريخ 16/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بما يلي: 1 ـ تلقت الوزارة مذكرة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 110/2007 تاريخ 5/4/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130 تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة من فرنسا إلى أبو ظبي، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 15 إلى 19/4/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وإن الوزارة رفعت طلب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي وافق استثنائيا عليه على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. 2 ـ تلقت الوزارة مذكرة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 121/2007 تاريخ 16/4/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130H تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة من فرنسا إلى أبو ظبي، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 3 إلى 12/5/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على سبيل التسوية على إعطاء إذن لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130 تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 15 إلى 19/4/2007، وذلك وفقا لمضمون مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 110/2007 تاريخ 5/4/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. 2 ـ الموافقة على إعطاء إذن لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130H تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 3 إلى 12/5/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة.

بيروت21/5/2007