المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بما يلي: 1 ـ تلقت الوزارة مذكرة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 110/2007 تاريخ 5/4/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130 تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة من فرنسا إلى أبو ظبي، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 15 إلى 19/4/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وإن الوزارة رفعت طلب دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي وافق استثنائيا عليه على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. 2 ـ تلقت الوزارة مذكرة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 121/2007 تاريخ 16/4/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130H تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة من فرنسا إلى أبو ظبي، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 3 إلى 12/5/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على سبيل التسوية على إعطاء إذن لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130 تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 15 إلى 19/4/2007، وذلك وفقا لمضمون مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان رقم 110/2007 تاريخ 5/4/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. 2 ـ الموافقة على إعطاء إذن لطائرة عسكرية إماراتية من نوع C-130H تابعة للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل حمولات خطرة، وذلك لعبور الأجواء اللبنانية خلال الفترة من 3 إلى 12/5/2007، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة.