All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 18 20/04/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشاركة بلدية بيروت في اللقاء السنوي الـ 14 للجمعية السعودية لعلوم العمران تحت عنوان «العمران في مكة المكرمة ـ الواقع والمستقبل» الذي سيعقد بتاريخ 22/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
18
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2810-2812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 18 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ قرار بلدية بيروت رقم 83 تاريخ 1/2/2007،

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1153/4 تاريخ 12/4/2007،

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 1931/د تاريخ 20/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية بيروت تلقت من أمين عام منظمة العواصم والمدن الإسلامية دعوة لحضور اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية لعلوم العمران بعنوان «العمران في مكة المكرمة ـ الواقع والمستقبل» وذلك في 22/5/2007 وبما أن المجلس البلدي وافق بقراره رقم 83 تاريخ 1/2/2007 على تكليف عضوي المجلس البلدي الدكتور سليم عيتاني والسيد عصام برغوث للمشاركة في اللقاء. وبما أن حضور هذا اللقاء يتيح لبلدية بيروت التي هي عضو فاعل في منظمة العواصم والمدن الإسلامية التواصل مع المدن الأعضاء في المنظمة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة معها. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في اللقاء المذكور في السعودية في 22/5/2007 وعلى تكليف د. سليم عيتاني والسيد عصام برغوث حضوره علما أن كلفة السفر والإقامة هي على عاتق البلدية. وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت21/5/2007