المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن بلدية بيروت تلقت من أمين عام منظمة العواصم والمدن الإسلامية دعوة لحضور اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية لعلوم العمران بعنوان «العمران في مكة المكرمة ـ الواقع والمستقبل» وذلك في 22/5/2007 وبما أن المجلس البلدي وافق بقراره رقم 83 تاريخ 1/2/2007 على تكليف عضوي المجلس البلدي الدكتور سليم عيتاني والسيد عصام برغوث للمشاركة في اللقاء. وبما أن حضور هذا اللقاء يتيح لبلدية بيروت التي هي عضو فاعل في منظمة العواصم والمدن الإسلامية التواصل مع المدن الأعضاء في المنظمة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة معها. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في اللقاء المذكور في السعودية في 22/5/2007 وعلى تكليف د. سليم عيتاني والسيد عصام برغوث حضوره علما أن كلفة السفر والإقامة هي على عاتق البلدية. وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.