المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأنها تلقت دعوة من وزير الداخلية التركية عبد القادر اقسو لحضور مؤتمر «اسطنبول الثاني حول الديمقراطية والأمن العالمي» الذي تنظمه الشرطة الوطنية التركية، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وذلك بين 13 و16/6/2007 في اسطنبول ـ تركيا. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في مؤتمر اسطنبول الثاني حول الديمقراطية والأمن العالمي بين 13 و16/6/2006 في اسطنبول وعلى تكليف الوزير تأليف وترؤس الوفد المرافق. وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة للوزير وتتحمل الإدارات العسكرية المعنية نفقات سفر وإقامة العضو أو الأعضاء المرافقين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.