المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 25 تاريخ 25/9/2003 على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تأهيل وتدعيم الانشاءات القائمة أو الهدم الكلي للانشاءات، وإعادة إنشاء بناء جديد على العقار رقم 833 من منطقة بعبدا العقارية لزوم الوزارة، واستئجار مؤقت لمبنى إضافي للمالية وأمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في بعبدا. وتضيف الوزارة أنه من خلال المباشرة في إعداد الدراسات اللازمة، تبين لمجلس الإنماء والإعمار ضرورة إجراء عملية فرز وضم للعقار المذكور مع العقار الملاصق رقم 862 ملك الدولة ـ وزارة الصحة العامة، الأمر الذي يؤدي إلى التأخير في المباشرة بعملية التشييد. وتزامن ذلك مع قيام وزارة المالية بالإعلان عن حاجتها إلى استئجار مبنى إضافي لمالية محافظة جبل لبنان وفقا للأصول، ولم يرد في حينه أي عرض بهذا الخصوص. وإن وزارة المالية أحالت إلى إدارة الأبحاث والتوجه مشروع عقد إيجار وردها من مالكي العقار رقم 76 منطقة بعبدا العقارية الكائن في محيط المبنى الحالي لمالية محافظة جبل لبنان. وحيث أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت وبموجب كتابها رقم 1268/2006 تاريخ 20/3/2007 وجوب العمل على حذف كل ما يتعلق بزيادة نسبة 5% سنويا على بدل الإيجار والواردة في البند 1 و2 من الفقرة الثالثة من مشروع العقد، وهذا ما لم يقترن بموافقة المالكين. وحيث أن الضرورة توجب على الوزارة تأمين مكان إضافي لمالية محافظة جبل لبنان خاصة بعد الزيادة المضطردة في عدد الموظفين لديها نتيجة لصدور المرسوم رقم 18047 تاريخ 9/11/2006 (إعادة تنظيم المصالح المالية الإقليمية في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة). لذلك، وفي ضوء ما تقدم فإن وزارة المالية تعرض مشروع عقد الإيجار المرفق بحالته الحاضرة على مجلس الوزراء وذلك خلافا لرأي إدارة الأبحاث والتوجيه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على عقد الإيجار المرفق بكتاب وزارة المالية رقم 554/ص 1 تاريخ 12/4/2007 والعائد للعقار رقم 76 من منطقة بعبدا العقارية لصالح مالية جبل لبنان وذلك خلافا لرأي إدارة الأبحاث والتوجيه بالموضوع.