All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 39 20/04/2007

مشاركة وزارة المالية ـ المجلس الأعلى للجمارك في ورشة عمل في الجمارك الأردنية حول شؤون التعريفة الجمركية النظام المنسق بين 15 و17/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
39
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2818-2820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 39 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 850/2007 تاريخ 26/3/2007 موضوع إحالة وزارة المالية رقم 4494 تاريخ 2/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك تلقى دعوة من الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية للمشاركة في ورشتي عمل في الجمارك الأردنية بهدف تبادل الخبرات بين الإدارات الجمركية لدول المنطقة والإطلاع على كل جديد في المجالات الجمركية. وبما أن المشاركة في الورشة الأولى لم تتم، لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الورشة الثانية حول «شؤون التعريفة الجمركية ـ النظام المنسق» التي ستقام بين 15 و17/5/2007، وعلى تكليف المراقب المساعد الآنسة لبنى رستم حضورها، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من المشاركة، النفقات المترتبة عنها، مع إشارتها إلى تعذر ذلك قبل صدور قانون الموازنة العامة لعام 2007 أو القانون الذي يجيز الصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية ـ المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن المشاركة وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 21/5/2007