المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك تلقى دعوة من الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية للمشاركة في ورشتي عمل في الجمارك الأردنية بهدف تبادل الخبرات بين الإدارات الجمركية لدول المنطقة والإطلاع على كل جديد في المجالات الجمركية. وبما أن المشاركة في الورشة الأولى لم تتم، لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الورشة الثانية حول «شؤون التعريفة الجمركية ـ النظام المنسق» التي ستقام بين 15 و17/5/2007، وعلى تكليف المراقب المساعد الآنسة لبنى رستم حضورها، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من المشاركة، النفقات المترتبة عنها، مع إشارتها إلى تعذر ذلك قبل صدور قانون الموازنة العامة لعام 2007 أو القانون الذي يجيز الصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية ـ المجلس الأعلى للجمارك الآنف الذكر، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن المشاركة وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.