All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 47 20/04/2007

مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني في المؤتمر العالمي الـ 15 للأرصاد الجوية المقرر عقده بين 7 و25/5/2007 في جنيف سويسرا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
47
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2821-2823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 606/8 تاريخ 27/3/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 272 تاريخ 11/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ـ وزارة الأشغال العامة والنقل تلقت دعوة من الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية للمشاركة في المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية الذي سينعقد في جنيف ـ سويسرا بين 7 و25/5/2007 وبما أن هذا المؤتمر هو الهيئة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وهو يجتمع مرة كل أربع سنوات ويناقش المواضيع الهامة العائدة للمنظمة كالخطط الطويلة الأجل، الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة، البرامج المتعلقة بالمناخ والبيئة والبرامج الفنية، وانتخاب أعضاء هيئاته للسنوات الأربع المقبلة. وقد شارك لبنان دوما في اجتماعات هذا المؤتمر العالمي وكان أحيانا عضوا في بعض لجانه الإدارية والفنية. وبما أن حضور هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة إذ يتيح المشاركة في اتخاذ القرارات والتوصيات على أعلى مستوى للاستفادة من برامج المنظمة. لذلك فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة لبنان في هذا المؤتمر العالمي وعلى تكليف رئيس مصلحة الأرصاد الجوية المهندس إبراهيم بركات دياب حضوره، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات الإقامة أما تذكرة السفر فهي بالمجان، علما أن هذه الوزارة أنها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا المؤتمر، مع إشارتها إلى عدم إمكانية تغطية النفقات إلا بعد صدور موازنة العام 2007 أو صدور القانون الذي يجيز الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 21/5/2007