All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 59 20/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اعتبار استئناف أستاذة تعليم ثانوي عملها قانونيا واعتبار فترة خدماتها اللاحقة لتاريخ استئنافها العمل داخلة في عداد سنوات خدماتها الفعلية (السيدة نهاد ميكائيل)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
59
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2824-2826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 59 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي).

ـ القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 (طلب تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية بحق العاملين في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين لم يلتحقوا بمراكز أعمالهم) ورقم 23 تاريخ 25/8/2005 (الطلب إلى جميع الإدارات العامة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة باعتبار الموظف الذي ينقطع عن عمله دون إذن شرعي مستقيلا من الخدمة).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4917/2006 تاريخ 3/3/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 8401/11/2006 تاريخ 15/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض ما يلي: ـ إن السيدة نهاد ميكائيل ـ أستاذة تعليم ثانوي في الملاك ـ تقدمت بطلب إنهاء خدمتها بسبب الزواج. ـ إن صاحبة العلاقة كانت قد انقطعت عن مركز عملها /9/ سنوات ابتداء من تاريخ 28/9/1989 ثم استأنفته بتاريخ 29/9/1998 استنادا إلى موافقة الوزير (آنذاك) والذي صدر عنه لاحقا قرار بعد استحقاق راتبها عن مدة الانقطاع المذكورة وعدم احتساب هذه المدة من الخدمات الفعلية الخاضعة للحسومات التقاعدية. ـ إن مجلس الخدمة المدنية أعاد ملف مشروع مرسوم إنهاء خدمة السيدة ميكائيل، وطلب عرضه على مجلس الوزراء مبديا التالي: * ينبغي تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية بحق صاحب العلاقة لا سيما أحكام المادة (65) من نظام الموظفين المتعلقة باعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة في حال كان غيابه عن مركز عمله دون عذر مشروع، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 الذي طلب بموجبه تطبيق النصوص المذكورة بحق العاملين في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين لم يلتحقوا بمراكز أعمالهم. * بقراره رقم 23 تاريخ 25/8/2005، عاد مجلس الوزراء وطلب إلى جميع الإدارات العامة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة باعتبار الموظف الذي ينقطع عن عمله دون إجازة قانونية ولا يستأنفه خلال /15/ يوما مستقيلا من الخدمة. لذلك، وبما أن استئناف صاحبة العلاقة لمهام عملها جاء تنفيذا لقرار إداري فردي انقضى على تنفيذه فترة تتعدى الشهرين ولم يطعن فيه إبانهما، كما لم يتقرر إلغاؤه أو سحبه، فتحصن بانقضائهما، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اعتبار استئناف أستاذة تعليم ثانوي ـ السيدة نهاد ميكائيل ـ لعملها بتاريخ 29/9/1998 قد رتب نتائج أكسبتها الحق بالرواتب التي قبضتها عن كامل المدة اللاحقة لهذا التاريخ، واعتبار هذه المدة داخلة في حساب خدمتها الفعلية والموافقة بالتالي على إنهاء خدمتها بناء على طلبها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.

بيروت في 21/5/2007