All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 60 20/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على اعتبار استئناف مدرسة في الملاك قانونيا واعتبار فترة خدمتها اللاحقة لتاريخ استئنافها العمل داخلة في حساب خدمتها الفعلية (السيدة سلام شحادة غنطوس)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
60
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2826-2828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 60 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي).

ـ القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 (الطلب إلى جميع الإدارات العامة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية بحق العاملين في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين لم يلتحقوا بمراكز أعمالهم) ورقم 23 تاريخ 25/8/2005 (الطلب إلى جميع الإدارات العامة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة باعتبار الموظف الذي ينقطع عن عمله دون إذن شرعي مستقيلا من الخدمة).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 3400 تاريخ 6/2/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 6779/11/2006 تاريخ 22/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بما يلي: إن السيدة سلام شحادة غنطوس، مدرسة في الملاك، قد تغيبت عن مركز عملها في مدرسة المريجات المتوسطة اعتبارا من 24/10/1992 بموجب إجازة صحية لمدة شهرين ويم واحد. إلا أنها لم تستأنف عملها بعد تاريخ انتهاء إجازتها (أسباب عائلية قاهرة) بل في 5/10/1994 استنادا إلى موافقة الوزير (آنذاك)، ثم صدر قرار عن مدير عام التربية بعدم استحقاق رواتبها اعتبارا من 26/12/1992 ولغاية 4/10/1994 ضمنا وعدم احتساب هذه المدة من الخدمات الفعلية الخاضعة للحسومات التقاعدية. ثم تقدمت صاحبة العلاقة بطلب إنهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية في ملاك التعليم الرسمي أكثر من /25/ سنة. ـ لدى إحالة ملف مشروع مرسوم لهذه الغاية إلى مجلس الخدمة المدنية، أعاد المعاملة وطلب توضيح الأسباب التي دفعت الإدارة إلى تمكين السيدة غنطوس من استئناف عملها بعد انقطاعها عن العمل، ثم عاد وطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت بانقطاعها عن عملها اعتبارا من 13/5/1993 ولغاية 4/10/1994 وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 الذي طلب بموجبه إلى جميع الإدارات العامة، ولا سيما وزارة التربية والتعليم العالي، والمؤسسات العامة والبلديات، تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية بحق العاملين لديها الذين لم يلتحقوا بمراكز أعمالهم دون عذر مشروع واعتبارهم مستقيلين من الخدمة. وبما أن استئناف السيدة غنطوس لمهام عملها جاء تنفيذا لقرار إداري وقد انقضى على تنفيذه فترة تتعدى الشهرين لم يطعن فيه إبانهما، كما لم يتقرر إلغاءه أو سحبه، فتحصن بانقضائهما وترتبت على تنفيذه نتائج أكسبت صاحبة العلاقة حقا سواء بالرواتب التي قبضتها عن كامل المدة اللاحقة لتنفيذها له، وسواء باعتبار المدة داخلة في حساب خدماتها الفعلية، ـ لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على اعتبار استئناف المدرسة في الملاك، السيدة سلام شحادة غنطوس، عملها في تاريخ 5/10/1994 قانونيا واعتبار فترة خدمتها اللاحقة لتاريخ استئنافها العمل داخلة في حساب خدمتها الفعلية، والموافقة بالتالي على إنهاء خدمتها بناء على طلبها بسبب بلوغ خدماتها الفعلية أكثر من /25/ سنة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.