All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 61 20/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على التعاقد بالتراضي لإنشاء قاعدة معلومات وتوثيق وترميز وأرشفة صفحات الكترونيا

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
61
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2829-2830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 61 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/12/1996 ورقم 34 تاريخ 11/7/2002 (الأسس الواجب إتباعها في عقد الصفقات العمومية بطريقة التراضي).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 3900/11 تاريخ 3/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها ترغب في إنشاء واستثمار قاعدة معلومات خاصة لتوثيق وترميز وأرشفة /1.800/ مليون صفحة الكترونيا، حجم A 4 عائدة في معظمها إلى لجنة المعادلات لديها. وإن شركة «انفوبلوس» (INFOPLUS) تقدمت بعرض القيام بهذا العمل مقابل /150/ ألف د.أ. أي بمعدل /0.0833/ د.أ. عن كل صفحة، عدا الضريبة على القيمة المضافة. وبما أن المواصفات الفنية الواردة في العرض تتوافق ومتطلبات تنفيذ المشروع وأن العرض ملائم لناحية كلفته المالية، وحيث أن الشركة المذكورة قد وقعت عقود بالتراضي مع كل من وزارة المالية، الإعلام، الأشغال العامة والنقل والسياحة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد بالتراضي مع شركة «انفوبلوس» إنشاء قاعدة معلومات لتوثيق وترميز وأرشفة /1.800/ مليون صفحة الكترونيا حجم A 4، مقابل بدل تعاقدي قدره /150/ ألف د.أ. ما عدا الضريبة على القيمة المضافة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.

بيروت في 21/5/2007