المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها ترغب في إنشاء واستثمار قاعدة معلومات خاصة لتوثيق وترميز وأرشفة /1.800/ مليون صفحة الكترونيا، حجم A 4 عائدة في معظمها إلى لجنة المعادلات لديها. وإن شركة «انفوبلوس» (INFOPLUS) تقدمت بعرض القيام بهذا العمل مقابل /150/ ألف د.أ. أي بمعدل /0.0833/ د.أ. عن كل صفحة، عدا الضريبة على القيمة المضافة. وبما أن المواصفات الفنية الواردة في العرض تتوافق ومتطلبات تنفيذ المشروع وأن العرض ملائم لناحية كلفته المالية، وحيث أن الشركة المذكورة قد وقعت عقود بالتراضي مع كل من وزارة المالية، الإعلام، الأشغال العامة والنقل والسياحة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد بالتراضي مع شركة «انفوبلوس» إنشاء قاعدة معلومات لتوثيق وترميز وأرشفة /1.800/ مليون صفحة الكترونيا حجم A 4، مقابل بدل تعاقدي قدره /150/ ألف د.أ. ما عدا الضريبة على القيمة المضافة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.