وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
المستندات:
ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه.
ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسة العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).
ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك).
ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات والتصرف بها).
ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 4490/11 تاريخ 17/4/2007 ومرفقاته.
المواد
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة «إنتل» Intel Corporation (UK) ltd المرفقة بكتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 4490/11 تاريخ 17/4/2007 والتي تتضمن تقديم هبة عبارة عن حواسيب متنوعة مجموعها 49 جهازا للإدارة التربوية والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وعلى تفويض وزير التربية والتعليم العالي التوقيع على هذه المذكرة.