All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 62 20/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مذكرة تفاهم مع مؤسسة «إنتل» المتضمنة تقديم هبة عبارة عن حواسيب متنوعة للإدارة التربوية والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتفويض الوزير التوقيع على هذه المذكرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
62
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2830-2831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 62 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه.

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسة العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات والتصرف بها).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 4490/11 تاريخ 17/4/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة «إنتل» Intel Corporation (UK) ltd المرفقة بكتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 4490/11 تاريخ 17/4/2007 والتي تتضمن تقديم هبة عبارة عن حواسيب متنوعة مجموعها 49 جهازا للإدارة التربوية والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وعلى تفويض وزير التربية والتعليم العالي التوقيع على هذه المذكرة.

بيروت في 21/5/2007