All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 64 20/04/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشاركة الجامعة اللبنانية في اجتماعات الدورة الـ 40 لاتحاد الجامعات العربية المقرر عقدها في اليمن بين 20 و23/4/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
64
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2831-2833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 64 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 506/2007 تاريخ 27/3/2007 ومرفقاته المقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن الجامعة اللبنانية تلقت دعوة من اتحاد الجامعات العربية للمشاركة في اجتماعات دورته الـ 40 المقرر عقدها في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية في صنعاء ـ اليمن بين 20 و23/4/2007 ضمنا. وبما أن الجامعة اللبنانية هي عضو في الاتحاد المذكور، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون تلبية هذه الدعوة، لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على هذه المشاركة وتكليف أمين سر الجامعة اللبنانية السيد محمد البابا حضورها على أن تتحمل الجامعة اللبنانية كافة النفقات المترتبة عنها. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 21/5/2007