المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن الجامعة اللبنانية تلقت دعوة من اتحاد الجامعات العربية للمشاركة في اجتماعات دورته الـ 40 المقرر عقدها في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية في صنعاء ـ اليمن بين 20 و23/4/2007 ضمنا. وبما أن الجامعة اللبنانية هي عضو في الاتحاد المذكور، وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون تلبية هذه الدعوة، لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على هذه المشاركة وتكليف أمين سر الجامعة اللبنانية السيد محمد البابا حضورها على أن تتحمل الجامعة اللبنانية كافة النفقات المترتبة عنها. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.